اذا كانت عادة المرأة أحياناً ستة أيام، وأحياناً أخرى خمسة، وتطهر بعد ذلك، فهل تصلِّي إذا طهرت بعد خمسة أيام ؟ علماً أنه يظهر أحياناً دم خفيف.
فتوى رقم 4341 السؤال: السلام عليكم، اذا كانت عادة المرأة أحياناً ستة أيام، وأحياناً أخرى خمسة، وتطهر بعد ذلك، فهل تصلِّي إذا طهرت بعد خمسة أيام ؟ علماً أنه يظهر أحياناً دم خفيف.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
المسألة متوقُفة على حصول النقاء من الحيض، ويتحقَّق النقاء بأحد أمرين: إما برؤية الطُّهر، وإما بالجفاف التامُّ؛ بحيث لا يبقى أيُّ أثر للدم أو المشحات أو الكُدرة أو الصُّفرة.
وعليه: فإذا حصل الجفاف التامُّ، أو تمَّ رؤية الطُّهر، وجب التطهُّر ـــ الغُسل ـــ لأداء الصلاة وما يلزمه الطهارة كقراءة القرآن الكريم ومسِّ المصحف… والله تعالى أعلم.