اذا كانت عادة المرأة أحياناً ستة أيام، وأحياناً أخرى خمسة، وتطهر بعد ذلك، فهل تصلِّي إذا طهرت بعد خمسة أيام ؟ علماً أنه يظهر أحياناً دم خفيف.

فتوى رقم 4341 السؤال: السلام عليكم، اذا كانت عادة المرأة أحياناً ستة أيام، وأحياناً أخرى خمسة، وتطهر بعد ذلك، فهل تصلِّي إذا طهرت بعد خمسة أيام ؟ علماً أنه يظهر أحياناً دم خفيف.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

المسألة متوقُفة على حصول النقاء من الحيض، ويتحقَّق النقاء بأحد أمرين: إما برؤية الطُّهر، وإما بالجفاف التامُّ؛ بحيث لا يبقى أيُّ أثر للدم أو المشحات أو الكُدرة أو الصُّفرة.

وعليه: فإذا حصل الجفاف التامُّ، أو تمَّ رؤية الطُّهر، وجب التطهُّر ـــ الغُسل ـــ لأداء الصلاة وما يلزمه الطهارة كقراءة القرآن الكريم ومسِّ المصحف… والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *