أنا مرضعة، وقد ثبت أني حامل أيضاً فالدكتورة منعتني عن الصيام بسبب الرضاعة وبسبب خطورة الحمل. فهل يجب عليَّ القضاء فقط، أم القضاء مع دفع كفَّارة؟

فتوى رقم 4246 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله. أنا مرضعة، وقد ثبت أني حامل أيضاً فالدكتورة منعتني عن الصيام بسبب الرضاعة وبسبب خطورة الحمل. فهل يجب عليَّ القضاء فقط، أم القضاء مع دفع كفَّارة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد رخصَّ الإسلام للمرأة الحامل والمرضع بالفطر في شهر رمضان، حالة الخوف – على الجنين أو الرضيع، أو على نفسها – ويُعرف ذلك إما بالتجربة، وإما بإخبار طبيبٍ مسلم ثقة، ويجب عليها (الحامل والمرضع) القضاء بعد زوال عذرها؛ لقول الله تعالى: (…أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ…) [سورة البقرة الآية:184].

وروى أنسُ بنُ مالكٍ رضي الله عنه، عن رجل من بني كعب، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: “إنّ الله وضع عن المسافر شَطْرَ الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصومَ – أو الصيام – واللهِ لقد قالهما رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ أحدَهما، أو كِلَيْهما”. رواه الترمذيُّ، وقال: هذا حديث حسن.

وفي رواية للنَّسائيِّ في سننه، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: “إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاةِ، وَالصَّوْمَ، وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ”. فجعل النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم حُكم الحامل والمرضع كالمسافر، والمسافر يُفطر ويقضي، فكذلك الحامل والمرضع. فلا تنوب الفديةُ عن القضاء باتفاق فقهاء المذاهب المعتبرة.

وعليه: يُنظر إلى حال المرأة الحامل وحال الجنين، فإذا كان الخوف من الضرر على المرأة الحامل فقط أو على الحامل والجنين معًا، جاز الفطر ووجب القضاءُ فقط. أما لو خافت المرأة الحامل على الجنين فقط، فقد وجب مع القضاء الفدية؛ وهي ــ الفدية ــــ عن كلِّ يوم مُدٌّ يُقَدَّر اليوم بـ 600 غرام من غالب قوت -طعام- أهل البلد؛ كالأرز والفول والعدس مثلًا… يُمَلَّك -يُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم (غير الأصول كالأب والأم، والفروع كالابن والبنت)، وتُدفع بعد مضيِّ أيام رمضان، وذلك حال وجود القدرة الماديَّة.

تنبيه: لا مانعَ من إخراج قيمة الفدية نقداً، وقد قدَّرتها دار الفتوى في لبنان أقله: بـ 150،000. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *