ما حكم العمل بالحوالات، بطريقة – على سبيل المثال – أن تعطيَ رجلاً بتركيا ١٠٠ دولار فيعطيك إياها في لبنان ٩٥ دولارًا بشكل مباشر؟
فتوى رقم: 4162 السؤال: السلام عليكم، ما حكم العمل بالحوالات، بطريقة – على سبيل المثال – أن تعطيَ رجلاً بتركيا ١٠٠ دولار فيعطيك إياها في لبنان ٩٥ دولارًا بشكل مباشر؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذه المعاملة هي عملية تحويل ــ نقل ــ للنقد بنفس العملة كما في السؤال، فلا مانع من أخذ أجرة أو كما يُعبِّر بعض الفقهاء بالجعل،
ويُشترط لصحته أن تكون أجرة التحويل محدَّدة يعني مئة دولار مثلاً نأخذ عليها خمس دولارات،
فعند التسليم في البلد المحوَّل أو المنقول إليه يعطيه المئة دولار ويدفع صاحب المال خمس دولارات مقابل التحويل، أو قبل التحويل يأخذ أجرة التحويل.
وقد أجاز”مجمع الفقه الإسلامي” ذلك في قرار رقم: 84 (1/9) الدورة التاسعة:
“الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلَها بنفس العملة: جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي ..وإذا كانت بمقابل: فهي وكالة بأجر،
وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنَّهم ضامنون للمبالغ، جرياً على تضمين الأجير المشترك”. انتهى .من كتاب: “قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي” ص192.
وعليه: فلا حرجَ في ذلك، بشرط أن تكون الأجرة محدَّدة معلومة. والله تعالى أعلم