ثمة تعاونيات لديها خدمة أن ندفع جزءًا نقديًا وجزءًا عبر البنك، وثمة من يقدّم خدمة أن يسحب كلَّ الفاتورة من البنك، لكنهم يأخذون عمولة على ذلك
الفتوى رقم 3987السؤال: السلام عليكم، زوجي يعمل طبيبًا في مستشفى، وراتبه موطَّن في البنك، فيحقّ له استخراج جزء من الراتب والباقي يبقى في البنك، ونحن مضطرون للمال، وثمة تعاونيات لديها خدمة أن ندفع جزءًا نقديًا وجزءًا عبر البنك، وثمة من يقدّم خدمة أن يسحب كلَّ الفاتورة من البنك، لكنهم يأخذون عمولة على ذلك، فما حكم هذه المعاملة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في هذه المعاملة، وهي تدخل في مسمَّى بيع التقسيط الذي نصَّ فقهاء المذاهب الأربعة على جوازه، شرط أن يتمَّ الاتفاق قبل البيع على سعر محدَّد، لئلّا يترتب على ذلك ربًا، أو ما يُعبَّر عنه بالفوائد، وأن لا يتضمن بندًا جزائيًا كما نصَّ على ذلك قرار “المجمع الفقهي الإسلامي” (قرارات المجمع ص371). وعليه: فلا حرج في شراء الحاجات من خلال البطاقة المصرفية على أن تتمَّ تلك الزيادة (العمولة) على سعر السلع قبل شرائها. والله تعالى أعلم.








