يعيشان مع الأب والأم وأختهما، الأخوة الشباب يقتسمان المصروف العائلي، ويريدان إخراج زكاة الفطر

الفتوى رقم 3973 السؤال: السلام عليكم، أخَوان يعيشان مع الأب والأم وأختهما، الأخوة الشباب يقتسمان المصروف العائلي، فكيف يتمّ دفع صدقة الفطر؟ مع العلم أن الأخ الأصغر يقول: إنه يريد أن يدفع عن أمِّه وأخته فقط والأخ الثاني يقول: لا أريد أن أدفع عن أحد.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فليُخرج الأخ الأصغر عن أمِّه وأبيه؛ لأن النفقة عليهما واجبة في حالة الفقر، ولا يجب عليه أن يُخرج عن أخته؛ لأن نفقتها لا تجب عليه، ويمكنه أن يعطيَ زكاة فطره إلى أخته الفقيرة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *