شراء ولبس خاتم عليه رأس حيوان

الفتوى رقم 3958 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز شراء ولبس خاتم عليه رأس نمر (حيوان)، أو بومة، أو فراشة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا حرج في لبس هذا الخاتم على قول فقهاء المالكية والحنابلة وقول عند الشافعية، وقد اعتمده بعضهم حيث اشترطوا أن لا تكون الصورة كاملة، أو بحيث لا تبقى به حياة كالرأس فقط. “الموسوعة الفقهية” (12/101و110و111).

وعليه: فلا حرج في لبس الخاتم الذي فيه رأس حيوان. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *