حكم لُبس الرجل للأساور اذا كانت من الفضة

فتوى رقم 5262 السؤال: هل يجوز للرجل لُبس الأساور الفضيَّة ( بلاك ) والخواتم، أو غيرها من زينة الفضة ؟ وهل ثمَّة شروط، أو أحكام معيَّنة ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ الفقهاء في كتبهم المعتمدة على منع الرجل من لبس الأساور ونحوها مما هو من عادة النساء، وأجازوا له لٌبْسَ الخاتم من الفضَّة وغيره باستثناء الذهب، وكرهوا لبس خاتم الحديد والنحاس وعَدُّوا لُبس ذلك من التشبُّه بالنساء المنهيِّ عنه؛ لحديث أبي هريرةَ -رضي الله عنه- قال: “لعن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم الرَّجُل يلبس لِبْسَة المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَة الرجل”. أخرجه أحمد في “المسند”، وأبو داود والنسائيُّ وابن ماجه.

وعليه: فإن لُبس الأساور والبلاك والعِقْد (القِلادة) ونحوه محرَّمٌ؛ لأنَّ فيه تشبُّه بالنساء. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *