أريد أن أخلع الحجاب أمام ابن طليقي من زوجته الأخرى

الفتوى رقم 3962 السؤال: السلام عليكم، كم هي زكاة مبلغ ألف دولار؟ وما هي المدة التي يجب أن تمرّ حتى تجب الزكاة؟ وهل يجوز خلع الحجاب أمام ابن طليقي من زوجة أخرى؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال الأول: بما أن الألف دولار بلغوا النصاب وزيادة على ما حدده صندوق الزكاة في دار الفتوى –بحسب نصاب الفضة- ويُشترط مع ذلك مرور حول –عام قمري كامل- يعني سنة كاملة، فيُخرج منه ربع العشر، يعني اثنين ونصف بالمئة، يعني 25 دولارًا أمريكياً على الألف دولار.

أما بالنسبة للسؤال الثاني: فابن زوجك الذي طلَّقك، هو محرَّم عليك على التأبيد؛ لقول الله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا) [سورة النساء الآية: 22].

 وعليه: فزوجة الأب -ولو بعد الطلاق- هي محرَّمة على التأبيد على فروع الزوج. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *