حكم إخصاء القطط، ونجاستها التي تقع على الأرض
الفتوى رقم 3956 السؤال: السلام عليكم، هل رغبة القطة بالتزاوج يبيح لنا إخصاءها؟ وما حكم نجاسة القطط التي تقع على الأرض أو في حوض التراب الخاص بها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الرغبة لا تعتبر ضرورة تجيز التعقيم -المنع من الإنجاب-، إلا إذا ترتب ضرر من عدم التعقيم على قول أهل الخبرة بالقطط. وأما بالنسبة لنجاسة القطط إذا أصابت الأرض، فموضع نجاسته نجس ولا يطهر إلا بالغَسل، وأما تراب القطط الذي يوضع في البيوت فإن وقع عليه نجاسة القطط، فينجس ولا يطهر بحال ولو جفّ، إلا إذا غُسل. والله تعالى أعلم.