حكم الماء المتدفِّق المتجمِّع على إثر حرق في الجلد
الفتوى رقم 3939 السؤال: السلام عليكم، الماء المتدفِّق المتجمِّع على إثر حرق في الجلد “من الفقاعات” هل هو نجس؟ وهل يَلزم إعادة الوضوء عند سيَلانه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للماء الذي يخرج من الفقاعات في الجلد وتسمى النِّفاطات، فقد نصَّ فقهاء الشافعية -في كتبهم المعتمدة في المذهب- على أن هذا الماء إن كان له رائحة كريهة مُنتنة، فهو نجس، ولا يلزم الوضوء منه، والمطلوب غسل موضوع الإصابة به سواء على البدن أو على الثياب، ويُعفَى عنه في الصلاة، يعني: لو صلَّى وعلى بدنه أو ثوبه شيء منه فالصلاة صحيحة. وأما إذا لم تكن له رائحة كريهة فطاهر. والله تعالى أعلم.








