حكم بيع وشراء القِطط ؟

فتوى رقم 5276 السؤال : هل يجوز شراء القطط ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا حرجَ في شراء القطط الأهليّة غير الوحشيّة وبيعها، وهذا ما عليه جماهير الفقهاء، فقد نصَّ الإمام النوويُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه المجموع (9/229) على أن: “بيع الهرَّة الأهليّة جائزٌ بلا خلاف عندنا، إلا ما حكاه البغويُّ في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن العاص، أنه قال: لا يجوز. وهذا شاذٌّ باطل، وبه قال جماهير العلماء.. وقال ابن المنذر: وأجمعت الأُمَّة على أن اتخاذه جائز، ورخّص في بيعه: ابن عباس، وابن سيرينَ، وحمَّاد، ومالك، والثوريُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو حنيفة.. وكرهت طائفة بيعَه؛ منهم: أبو هريرة، ومجاهد، وطاووس، وجابر بن زيد”. انتهى.

 وعليه: فلا حرجَ في شراء القطط الأهلية وبيعها. والله تعالى أعلم.

 وننبّه السائل إلى مسألة شراء القطط بأسعار باهظة في الوقت الذي يوجد من المسلمين مَن لا يجد ثمن دواء أو طعام يأكله، فلا ريب في أن دفع تلك الأموال للفقراء والمحتاجين أَوْلى وآكد وأحبُّ إلى الله تعالى..

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *