شخص عليه قرض سكني مقسَّط لعشر سنوات، يسدّده على أقساط شهرية من راتبه الذي يتقاضاه، ويملك مبلغاً من المال يزيد على نصاب الزكاة

الفتوى رقم 3936 السؤال: السلام عليكم، شخص عليه قرض سكني مقسَّط لعشر سنوات، يسدّده على أقساط شهرية من راتبه الذي يتقاضاه، ويملك مبلغاً من المال يزيد على نصاب الزكاة، فهل يجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال النقدي الذي بلغ نصاباً وزيادة، أم لا يجب ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصّ فقهاء الشافعية -كما في كتبهم المعتمدة- على: أن الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة في المال الذي بلغ نصاباً وزيادة. وبما أنه يستطيع أن يسدِّد كلَّ شهر أقساط هذا الدَّين من راتبه الذي يتقاضاه، فيجب عليه أن يزكِّيَ ما لديه من المال النقدي الذي بلغ نصاب الزكاة وزيادة. وننبِّه السائل: إلى أنه في حال عجزه عن تسديد تلك الأقساط فيمكنه -على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من الحنفية والحنابلة-حسم مقدار أقساط سنة كاملة مما معه من مال، فإن بلغ مجموع ما بقي معه من مال نقدي بعد الحسم نصاباً أو زيادة عليه، وجب أيضاً زكاته، وإلا بأنْ لم يبلغ ما بقي معه النصاب،  فلا زكاة عليه. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *