شخص عنده زمن حَوْلٍ لزكاة أمواله، وقد بدأ حديثًا في التجارة، فأصبح عنده عروض تجارة

الفتوى رقم 3934 السؤال: السلام عليكم، شخص عنده زمن حَوْلٍ لزكاة أمواله، وقد بدأ حديثًا في التجارة، فأصبح عنده عروض تجارة، فمتى يكون زمن حَول زكاة عروض التجارة: هل يبقى كما هو أم يستأنف حولًا جديدًا لكلّ نوع من عروض تجارته سواء بلغت النصاب أم لا، مثل تجارة الساعات وتجارة اللوحات؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

المنصوص عليه عند فقهاء الشافعية والحنابلة: أن مَن كان عنده نصاب زكاة النقد -العملة الورقية- وأثناء الحول وقبل نهايته، قرّر صاحب هذا المال أن يتّجر بتلك الأموال النقدية، فاشترى بها بضائع بنيّة التجارة، فنهاية الحول بالنسبة لماله، يكون نهاية حول النقد الذي بدأ به قبل التجارة، يعني يخرج زكاة تجارته بنهاية حول النقد الذي كان عنده، ويكون بعد ذلك الحول بمرور سنة من تاريخ إخراج الزكاة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *