إخراج زكاةمالي لأختي المتزوجة
الفتوى رقم 3902 السؤال: السلام عليكم، أختي وضعها المادّي غير جيد، مع العلم أن زوجها يملك أرضًا زراعية ولكن لا يستطيع بيعها؛ لأنها مصدر رزقه الوحيد، وفي الفترة الأخيرة موسم الزراعة غير مربح، ولا يستطيع الإنفاق على أولاده، فهل يجوز لي إعطاؤها من زكاة مالي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إخراج الزكاة للأخت جائز، طالما أنها غيرُ مكفِيّةٍ بنفقة مَن يُنفق عليها، وهي متصفة بوَصف الفقر أو المسكنة، وبشرط أن ينويَ المزكّي عند دفعه المال إليها أنّ ذلك زكاة، فيُملِّكها المالَ ثم هي تتصرّف به بما تشاء من المباحات. قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية: 60]. والله تعالى أعلم.








