الحدّ الأقصى للزكاة المعطاة للفقير أو المسكين

الفتوى رقم 3887 السؤال: السلام عليكم، هل ثمة حدٌّ أقصى للزكاة المعطاة للفقير أو المسكين؟ فثمة ربّ أسرة يعمل، لكن وضعهم متوسط، فهل يجوز إعطاء زكاة له بقيمة 1000 دولار مثلاً؟ علماً أن الإيجار الذي يدفعه في السنة كلها لا يتعدى 300 دولارًا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فإنه لا حدَّ بعينه لمقدار ما يُعطَى لمستحِقِّ الزكاة، فإن شاء المزكّي أن يسدَّ له حاجته بتمامها جاز ذلك، حتى لو اقتصر في دفع زكاة ماله كاملة إلى صنف واحد من أصناف المستحقّين الثمانية؛ كفقير –مثلًا- أو مسكين فله ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة).

وعليه: فإنْ صَرَف المزكّي مبلغًا كالذي ذكرت، أو زاد عنه؛ بحيث يسدّ به حاجة مسكين له دخل مادّي، لكنه لا يجد به كفايته وكفاية من يعوله عامًا بتمامه، جاز ذلك.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *