استدان مني شخص مبلغًا من المال منذ سنوات وماطل في التسديد
الفتوى رقم 3858 السؤال: السلام عليكم، استدان مني شخص مبلغًا من المال منذ سنوات وماطل في التسديد، فهل يجوز لي أن أعرض عليه أنه إنْ سدَّد المبلغ في غضون شهر فسأخصم عليه الثلث، وإن تأخر عن ذلك فلا حسم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد اتفق الفقهاء على جواز حطّ الدائن عن مَدِينِه من دَيْنه، طالما أن ذلك غير مشروط في العقد، وهذه المسألة يسمُّونها “ضَعْ وتعجَّل” وهي أنواع، منها الممنوع باتفاق المذاهب الأربعة، ومنها الجائز، ومنها الـمُختلَف فيه، والصورة التي في السؤال هي في حقيقتها إبراء من قسم من الدَّين الحالّ.
وعليه: فلا مانع، طالما أنها في الأصل غير مشروطة. والله تعالى أعلم.








