حق المرأة في مال زوجها
الفتوى رقم 3839 السؤال: السلام عليكم، أخت تسأل: هل لها حقّ هي وأبناؤها في مال زوجها؟ فهو في كلّ عام يعمل في مزرعة ويأخذهم بصحبته، مع العلم أن المال لا يستلمه إلا بعد أن يقضيَ أشهر عمله بالكامل، وهي تقول: نبقى طوال هذه الفترة ننتظر مرتّبه كي نلبس ونأكل وعندما يستلم يرسل مرتّبه لأهله، وهم ليسوا بحاجة.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الواجب على الزوج أن يؤدِّيَ ما عليه من واجبات تجاه أولاده وزوجته، ومن تلك الواجبات النفقة والكسوة وما يلزم لهم، خاصة إذا لم يكن للأولاد مال، قال تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [سورة البقرة الآية: 233]، وقال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه) [سورة الطلاق الآية:7]. وليعلم الزوج أن النفقة على الوالدَيْن تكون في حالة فقرهما، أما في حالة الغنى واليسار، فيُستحبُّ له أن ينفق عليهما شيئاً من المال؛ من باب البرّ والصلة.
وعليه: فالواجب على الزوج أن يتقي الله في أولاده الصغار الفقراء وزوجته وينفق عليهم بمقدار استطاعته، وعلى الزوجة أن تدعوَ له بأن يرزقه الله تعالى، وأن تدعوَ لأهل زوجها بالهداية والصلاح. والله تعالى أعلم.