تزوج امرأة أخرى، ومن حينها أصبح يقصر في واجباته الزوجية
الفتوى رقم 3741 السؤال: السلام عليكم، ثمة امرأة في الثلاثين من عمرها، وزوجها تزوج امرأة أخرى، ومن حينها يقصر في واجباته الزوجية، ويهجرها في فراش الزوجية، فهل هذا يُعدُّ طلاقًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أختي السائلة: فقد أجمع العلماء على أن هجر الزوج لزوجته في الفراش لا يُعتبَر طلاقاً، بل تبقى على ذِمَّته، فالطلاق إنما يكون بالتلفُّظ به، إما صريحاً وإما كناية، وهذا يحتاج إلى نية.
ولا شكَّ في حرمة هذا الهجر؛ لأنه ليس له مسوغ شرعي. وعليه: فلا تزال تلك الزوجة على ذِمَّة زوجها، وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته. والله تعالى أعلم.








