تثبيت سعر صرف الدولار
الفتوى رقم 3696 السؤال: السلام عليكم، في تجارتنا نُضطّر لتثبيت سعر صرف الدولار مع التجار قبل عملية التقابض، بغضِّ النظر عن الفرق الحاصل بين السعر الـمُثبَت وبين السعر وقت التقابض، فما حكم ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذه المسألة يسمّيها الفقهاء بالمواعدة، وهي في الصرف غير مُلزِمة؛ بمعنى أن هذا التسعير لا يُلزِم أحداً. ويجب عند إجراء عملية الصرف الاتفاق من جديد على سعر الصرف، ولا مانع من أن يكون الاتفاق على السعر نفسِه لكنْ بعقد جديد، مع التقابض في المجلس.
وعليه: فإذا توافر هذان الشرطان في عملية صرف عملة بأخرى فلا حرج. والله تعالى أعلم.








