رجل أوصى آخر بشراء هاتف، وأراد دفع المبلغ له بعملة غير التي اشترى بها الهاتف

الفتوى رقم 3624 السؤال: السلام عليكم، رجل في مصرَ أوصى رجلًا في لبنانَ أن يشتريَ له هاتفًا من لبنان، دفع الرجل في لبنان سعره بالدولار، ثم بعد الشراء أرسل له الهاتف مع أقاربهم، فهل يجوز دفع سعر الهاتف بما يعادل الدولار بالجنية المصري للرجل المشتري، ولكن سيحفظ له المبلغ أمانة عنده؟ لأنه باع الهاتف بالجنيه، أم يجب أن تكون الأمانة محفوظة بالدولار؟


الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا حرج، بشرط أن يتمَّ صرف المال من الدولار إلى الجنيه بإذن ورضا المشتري الذي وكَّلَه بشراء الجوال. وسعر الصرف يكون بالاتفاق أو حسب سعر الجنيه المصري بالدولار الأمريكي.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *