الزكاة على البيوت المؤَجَّرة
الفتوى رقم 3685 السؤال: السلام عليكم، هل ثمة زكاة على البيوت المؤجَّرة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا زكاة على البيوت المؤجَّرة، طالما أن الأجرة تُستهلَك ولا تُدَّخر ولم تبلغ نصابًا، فإنْ بلغت نصاباً ثم مرَّ عليها حول -عام قمريّ- أو أُضيفت أموال الأجرة إلى نقود موجودة وبلغت كلُّها نصاباً ثم مرَّ عليها حول، وجبت حينئذ زكاتها.
والله تعالى أعلم.








