تجزئة إخراج الزكاة إلى دفعات
الفتوى رقم 3878 السؤال: السلام عليكم، بالنسبة لزكاة المال، عندما يحُوْل الـحَوْل، فهل يتمُّ إخراجها دفعة واحدة أم يصح تجزئتها وتُعطى على دفعات؟ مثال: أردتُ أن أعطي أحد الأشخاص ١٠٠٠$، فارتأيت أن أعطيَه كلَّ شهر ١٠٠$، لأني على علم بأن هذا الشخص لا يُحسن التصرُّف بالمال، فما الحكم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن تُصرف الزكاة كلُّها على المستحِقِّين ولا تؤخَّر طالما أنهم موجودون، فإن اقتضت مصلحة المستحِّق تقسيط الزكاة له على دفعات فلا مانع، وهذا مشروط بأن لا يُحسن المستحِّق التصرُّف بالمال إذا كَثُر بين يديه، لكونه يصرفه فيما لا يُعَدُّ من الحاجيات أو الضروريات، فإن لم يكن كذلك وجب دفعه كاملاً للمستحِقّ. وننبه السائل إلى وجوب إفراد مال الزكاة وحده، بحيث لا يختلط بأموال المزكِّي وتجارته.
والله تعالى أعلم.








