دفع الزكاة لإنشاء مقبرة

الفتوى رقم 3705  السؤال: السلام عليكم، ثمة مجموعة من الأشخاص تجمع أموالاً لإنشاء مقبرة، فهل يجوز أن أدفعَ جزءًا من الزكاة لهذه المقبرة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد اتفق الفقهاء على أن الزكاة تملَّك للأفراد المستحقِّين للزكاة، وهم  المسلمون الذين لديهم وصف الفقر والمسكنة وغيرهم، الذين ذُكروا في قول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية:60].

وعليه: فلا تُعطى الزكاةُ لشراء أرض لتصيرَ مقبرة للمسلمين، أو حتى لبناء مساجد أو غيرها من الأعمال الخيرية، وإنما تُمَلَّك للمسلمين المستحقِّين للزكاة كما ذكرنا.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *