دفع الزكاة لإنشاء مقبرة
الفتوى رقم 3705 السؤال: السلام عليكم، ثمة مجموعة من الأشخاص تجمع أموالاً لإنشاء مقبرة، فهل يجوز أن أدفعَ جزءًا من الزكاة لهذه المقبرة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد اتفق الفقهاء على أن الزكاة تملَّك للأفراد المستحقِّين للزكاة، وهم المسلمون الذين لديهم وصف الفقر والمسكنة وغيرهم، الذين ذُكروا في قول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية:60].
وعليه: فلا تُعطى الزكاةُ لشراء أرض لتصيرَ مقبرة للمسلمين، أو حتى لبناء مساجد أو غيرها من الأعمال الخيرية، وإنما تُمَلَّك للمسلمين المستحقِّين للزكاة كما ذكرنا.
والله تعالى أعلم.








