الربح عند استثمار مبلغ عند تاجر

الفتوى رقم 3618 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز تحديد نسبة الربح عند استثمار مبلغ عند تاجر؟ مع العلم أن النسبة لا تتغير مع المكسب الأكبر، ولكن التاجر يضمن المبلغ الـمُستثمَر عند الخسارة.


الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

تحديد نسبة الربح ركن أساسي من أركان عقد المضاربة أو الشركة، فلا يَصِحُّ العقد إن لم يتمَّ تحديد نسبة الربح، لكن هذه النسبة تكون من الأرباح وليس من رأس المال، والفرق بينهما: أن الربح الذي ستأخذ منه النسبة المتفق عليها غير معلوم، فربما يربح ألفاً وربما أقلّ وربما أكثر، فيأخذ الشركاء من هذا الربح النسبة المتفق عليها، بخلاف نسبة الربح على رأس المال، فرأس المال معلوم. وأما ضمان الـمُستثمِر –الـمُضارِب- المبلغَ فغير مُلزِم من الناحية الشرعية، طالما أنه غير مقصِّر في الحفظ، فإن رضي الـمُستثمِر بذلك، فهو تبرُّعٌ محض.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *