لديَّ مبلغ من المال أعطيتُه لشخص ليتاجرَ به مقابل أن يعطيَني نسبة 10% على كل بضاعة يشتريها
الفتوى رقم 3847 السؤال: السلام عليكم، لديَّ مبلغ من المال أعطيتُه لشخص ليتاجرَ به مقابل أن يعطيَني نسبة 10% على كل بضاعة يشتريها، فمثلًا لو اشترى بضاعة ب100 ألف جنيه يعطيني 10 آلاف جنيه، فما حكم هذا العقد؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل، هذا العقد بهذه الطريقة لا يَصحّ؛ لأن الربح هنا مقابل المبلغ المعطَى له، فصار كأنّ المبلغ هو قرض له، يعطيك مقابله زيادة عشرة في المئة وهذا ربًا كما نصَّ عليه الفقهاء. وفي الشرع تكون النسبة مقتطعة من الأرباح، لا من رأس المال؛ وهو المسمّى عقد مضاربة أو قِراض، فالمال من شخص والعمل من شخص آخر، يأخذ العامل مقابل عمله نسبة محدّدة من الربح، وصاحب المال أيضاً له نسبة محددة من الربح. ملخّصاً من “الموسوعة الفقهية” (38/53).
وعليه: فيجب من الناحية الشرعية أن تكون النسبة المعطاة من الأرباح وليس بمقدار رأس المال، فالصورة المذكورة لا تَصِحّ –يعني لا بدَّ من أن تكون العشرة بالمئة من الأرباح- ومقدارها يختلف باختلاف الأرباح، وربما تحصل خسائر وربما أرباح كبيرة. والله تعالى أعلم.








