هل يجوز إعطاء الأخت مال الزكاة لأختها المتوفَّى زوجُها حتى تعينها على إعالة اولادها؟
الفتوى رقم 3489 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز إعطاء الأخت مال الزكاة لأختها المتوفَّى زوجُها حتى تعينها على إعالة اولادها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الأخت من زكاة المال، طالما أنها من أصناف المستحِقِّين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية:60].
والله تعالى أعلم.








