اقترضت من غير علم زوجي، فهل يجوز أخذ زكاة الفطر لي لأقضيَ بها دَيْني؟
الفتوى رقم 3490 السؤال: السلام عليكم، اقترضت من غير علم زوجي، فهل يجوز أخذ زكاة الفطر لي لأقضيَ بها دَيْني؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه لا مانع من أخذ الغارم –الـمَدِين- من زكاة الفطر ليسدِّد دَينه. “الموسوعة الفقهية” (23/344)، بشرط أن يكون الدَّيْن حالًّا وليس مؤجَّلًا. وننبِّه على أنه إن كان المقصود أخذك زكاة الفطر التي يدفعها زوجك فهذه تحتاج إلى إذنه.
والله تعالى أعلم.








