اقترضت من غير علم زوجي، فهل يجوز أخذ زكاة الفطر لي لأقضيَ بها دَيْني؟

الفتوى رقم 3490 السؤال: السلام عليكم، اقترضت من غير علم زوجي، فهل يجوز أخذ زكاة الفطر لي لأقضيَ بها دَيْني؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه لا مانع من أخذ الغارم –الـمَدِين- من زكاة الفطر ليسدِّد دَينه. “الموسوعة الفقهية” (23/344)، بشرط أن يكون الدَّيْن حالًّا وليس مؤجَّلًا. وننبِّه على أنه إن كان المقصود أخذك زكاة الفطر التي يدفعها زوجك فهذه تحتاج إلى إذنه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *