لم أستطع صيام اثني عشر يومًا من رمضان الماضي، فكم يجب عليَّ أن أدفع كفَّارة عن اليوم الواحد؟
الفتوى رقم 3453 السؤال: السلام عليكم، أنا لم أستطع صيام اثني عشر يومًا من رمضان الماضي، فكم يجب عليَّ أن أدفع كفَّارة عن اليوم الواحد؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإن الوقت ما زال فيه سعة للقضاء، فشهر شعبانَ ما زال في أوله، فإذا دخل رمضانُ ولم تقضِ ما فاتك في رمضان السابق عندها يلزمك مع القضاء الكفَّارة، ومقدار كفَّارة الصيام مُدٌّ -وهو يساوي 600 غرامًا من غالب قوت البلد كالأرز والعدس والفول…ونحوها-، عن كلِّ يوم، تُملّك للفقير المسلم.
والله تعالى أعلم.








