ما حكم مَن أَفْطَرَتْ في رمضان وجامعها زوجُها، هل تجب عليها كفارة؟ وإن لم أكن أعرف الحكم، فهل أُعذر بجهلي بذلك؟

الفتوى رقم 3381 السؤال: السلام عليكم، ما حكم مَن أَفْطَرَتْ في رمضان وجامعها زوجُها، هل تجب عليها كفارة؟ وإن لم أكن أعرف الحكم، فهل أُعذر بجهلي بذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

معاشرة الزوجة في نهار رمضان للصائم مُفسِد لصومه وصوم زوجته، ومُوجِبٌ للقضاء عليهما وللكفَّارة على الزوج فقط؛ واعلمي أن الجهل بالحكم -عدم العلم- مع توافر دواعي التعلُّم في بلاد المسلمين غير معذور فيه، وهو وزوجته ارتكبا إثماً، يجب عليهما التوبة منه، ومن علاماتها -أي التوبة- أن يطلبا العلم الواجب عليهما، وهو أن يتعلَّما أحكام ما هو مفروض عليهما؛ كأحكام الطهارة والصلاة والصوم ونحوه، وكلّ عمل أرادا أن يمارساه، عليهما أن يتعلَّما أحكامه الشرعية.

وعليه: فيجب على الزوج والزوجة قضاء اليوم الذي أفسداه بالمعاشرة، وتلزم الزوج الكفَّارة دون الزوجة، وهي -كفارة الجماع في نهار رمضان للصائم-: تحرير رقبة مسلمة (وهذا غير موجود اليوم)، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم ستين مسكينًا مسلماً، وهو 600 غرام لكلِّ مسكين، من غالب قوت البلد كالأرُز أو العدس أو الفول… ونحوه، ويُمَلَّك للفقير المسلم.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *