ما هو نصاب الزكاة؟ وفي حال كان معي مبلغ بالدولار فهل أزكِّي بالدولار؟ إذا أردت دفع الزكاة على اللبناني على أي سعر صرف؟

الفتوى رقم 3303 السؤال: السلام عليكم، ما هو نصاب الزكاة؟ وفي حال كان معي مبلغ بالدولار فهل أزكِّي بالدولار؟ وإذا أردت أن أزكِّيَ باللبناني لأحافظَ على الدولار الذي معي؛ لأن المبلغ الذي معي هو حقّ حِجّة لي ولزوجي قمنا بصرفهم عندما كان الدولار ١٥٠٠ ليرة لبنانية، إذا أردت دفع الزكاة على اللبناني على أي مبلغ أدفع؟ على أي سعر صرف؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة لنصاب النقد -العملة الورقية- هو نصاب الذهب، وهو 85 غرامًا من الذهب الصافي، فننظر في سعر غرام الذهب المتداوَل به، ثم نضرب السعر –ثمنه- بـ 85، فيكون عندنا النصاب بالنقد -العملة الورقية- الدولار مثلاً-، وتضرب الدولار بالسعر المتداوَل لليرة اللبنانية بين الناس لدى الصرَّافين المعتمَدين، فيظهر لك النصاب بالليرة اللبنانية.

فإن كان النقد الموجود معك بالدولار فتخرج الزكاة بالدولار، ولا مانع بأن تخرج بالليرة لكن بسعر صرف السوق يوم إعطائه للمستحقّ. وإذا كان بالليرة اللبنانية فتخرج الزكاة بالليرة اللبنانية.

وأما بالنسبة للمبلغ المدَّخر لأجل تأدية فريضة الحجّ، فإْن بلغ هذا المال نصاباً، ومرَّ عليه حول كامل -عام قمري- ولم ينقص خلال العام عن النصاب، أو زاد فوق النصاب خلال العام، وجب إخراج زكاته كلِّه، اثنين ونصف بالمئة، يعطَى للمسلمين المستحقِّين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية:60].

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *