فُقِد من أمِّ زوجها قطعتان من الذهب، وبعد فترة وجدَتْهم عند زوجها، فما الحل برأيكم؟

الفتوى رقم 2835 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخت تقول: إنه فُقِد من أمِّ زوجها قطعتان من الذهب، وبعد فترة وجدَتْهم عند زوجها -يعني ابن المرأة التي فُقد منها- فماذا تفعل؟ مع العلم أنها إذا صارحت زوجها سيقول إنها تفتش في أغراضه وتظهر مشكلة جديدة، وإذا قالت لأحد بأن زوجها هو من أخذ الذهب سيعرف أنها هي التي فضحت أمرَه، وإذا سترت الموضوع تعتبر نفسها شريكة معه في هذا الشيء الذي فعله، فما الحل برأيكم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا بدَّ من مصارحة زوجك بالأمر فهذا مال حرام، أخذَهُ بغير حقّ؛ فلا يحِلُّ السكوت فضلاً عن أنه عقوق للأمّ، ولا مانع من أن تستعملي التورية في الكلام يعني تقولين له: “كنت أرتِّب الأغراض فوجدت هذا الذهب الذي هو لوالدتك، وبما أن والدتك كانت تسأل عن هذا الذهب فيجب عليك ردُّه لها ولا يَحِلُّ إبقاؤه معنا”.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *