ما حكم مَن سرق مالاً، ثم أعطاه هدية لرجل، وهذا الرجل يعلم أنه مال مسروق، فهل يَحِلُّ أخذُه، أم يجب إعادته لمالكه؟ والأمر ذاته اذا أكل الرجل ميراث أولاد أخيه، ثم أهدى أولاده هذا المال (الحرام) وهم يعرفون أنه حقٌّ لأولاد عمِّهم، فهل يجوز لهم أخذه، أم يجب إعادته للورثة الأصليّين؟
فتوى رقم 4275 السؤال: ما حكم مَن سرق مالاً، ثم أعطاه هدية لرجل، وهذا الرجل يعلم أنه مال مسروق، فهل يَحِلُّ أخذُه، أم يجب إعادته لمالكه؟ والأمر ذاته اذا أكل الرجل ميراث أولاد أخيه، ثم أهدى أولاده هذا المال (الحرام) وهم يعرفون أنه حقٌّ لأولاد عمِّهم، فهل يجوز لهم أخذه، أم يجب إعادته للورثة الأصليّين؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الواجب على هذا الرجل عدم أخذ هذا المال، طالما أنه تيقَّن، أو غلب على ظنه أنه مسروق، فلا يجوز أخذه منه، ويجب نُصحه بأن يعيدَه إلى أصحابه، وكذلك بالنسبة للورثة، فإنه يجب عليهم إرجاع هذا المال إلى أصحابه، وهم الورثة الحقيقيون ــ أولاد عمِّهم. والله تعالى أعلم.








