قلت له: أعطيك 600 ألفاً وتعطيني 300$، فما الحكم بارك الله بكم؟
الفتوى رقم 2784 السؤال: السلام عليكم، شخص راتبه بالبنك ويخصمون من راتبه باللبناني، فقال لي: أريد منك مبلغاً باللبناني (580 ألفاً) وأردّهم لك آخر الشهر، فقلت له: أعطيك 600 ألفاً وتعطيني 300$، فما الحكم بارك الله بكم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اتفق الفقهاء على أن مَن أقرض بعملة يأخذ المقرِض نفس العملة أو غيره بسعر وقت القبض. فأنت أعطيته باللبناني وليس بالدولار، ولا يصح اعتبارهم دولارات، ولكن يمكنك قبضهم بالدولار لكن على سعر الصرف وقت القبض -يعني 580000 ل.ل- تُصرَف على سعر الدولار وقت قبضك للمال.
والله تعالى أعلم.








