اشترى شيكاً من شخص، واتفق مع صاحب الشيك على دفع المبلغ بالدولار، ثم أخذ الشيك إلى شخص آخر لسداد قيمة قسط الشقة

الفتوى رقم 2757 السؤال: السلام عليكم، صديقي اشترى شيكاً من شخص عندما كان سعر الدولار ٧٨٠٠ ليرة لبنانية في السوق السوداء، وكان سعر المصرف (٣٩٠٠ ل.ل)، واتفق مع صاحب الشيك على دفع المبلغ بالدولار، ثم أخذ الشيك إلى شخص آخر لسداد قيمة قسط الشقة، فما الحكم في ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذه المعاملة تدخل تحت مُسمَّى الصَّرْف، فالطريقة الصحيحة هي أن يدفع له المبلغ بالليرة اللبنانية وحسب الاتفاق على سعر الصرف، ولا يحِلُّ أن يصرفه بالدولار بأنقص أو بزيادة مما هو مكتوب في الشيك، ولا بدَّ أن يكون التقابض للبدلَيْن في المجلس، يعني يعطيه الشيك الحالَّ ويدفع له بالليرة اللبنانية حسب اتفاق سعر الصَّرْف، فإنْ لم يلتزم بهذه الشروط فقد وقع في ربا الصرف.

روى الترمذيُّ في سننه عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: “أقبلت أقول من يصطرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه -وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه-: أرِنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نُعطِكَ وَرِقَك، فقال عمر: كلا والله، لتعطينَّه وَرِقَه أو لتردنَّ إليه ذهبه، فإنّ رسول الله ﷺ قال: “الورِق بالذهب ربًا إلَّا هاء وهاء، والبُرُّ بالبُرُّ ربا إلَّا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلَّا هاء وهاء، والتَّمْر بالتَّمْر ربا إلَّا هاء وهاء”. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. ومعنى قوله: “إلَّا هاء وهاء” يقول يدًا بيد.

والحلُّ للخروج من ذلك هو بالتوبة، وإعادة الشيك، ثم حصول التقابض (إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن فليكثر من الاستغفار) بأن يدفعَ المبلغ بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، ثم إذا شاء بعد حصول التقابض، أنْ يصرف له المبلغ بالدولار بشرط التقابض في المجلس، وسعر الصرف يكون حسب الاتفاق.

وأما بالنسبة لدفع الشيك لصاحب الشقة فلا مانع منه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *