أب استدان من ابنه مبلغاً من المال، وابنه قام ببيع ذهبٍ لزوجته كي يوفِّر المبلغ لوالده. وبعد وفاة الأب، فهل يسدُّ أبناؤه (الورثة) دَيْن والدهم المبلغ ذاته؟ أم بقيمة الذهب لزوجة الابن؟

الفتوى رقم 2734 السؤال: أب استدان من ابنه مبلغاً من المال، وابنه قام ببيع ذهبٍ لزوجته كي يوفِّر المبلغ لوالده. وبعد وفاة الأب، فهل يسدُّ أبناؤه (الورثة) دَيْن والدهم المبلغ ذاته؟ أم بقيمة الذهب لزوجة الابن؟ علماً أنَّ الأب لم يستلم ذهبًا، بل مبلغًا معيَّنًا من المال.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فلا بدَّ قبل تقسيم التركة، أن تُسَدَّ الدُّيون من مال الأب، ثمَّ بعد ذلك إذا بقي شيء فإنه يوزَّع على الورثة، وإذا لم يكن عند الميت مال -يعني مات ولم يترك شيئاً- فالمستحب لورثته ومنهم أولاده، أن يسدّدوا ديونه.

وأما بالنسبة للسداد؛ هل يكون بالذهب أم بالنقد؟ فالواضح من السؤال أن الأب استدان نقداً من الابن وليس ذهباً، بخلاف الابن فإنه استدان من زوجته ذهباً. وعليه: فإنَّه يجب على الزوج أن يسدِّد الدَّيْنَ لزوجته ذهباً، وأما الأب فيُسَدِّد عنه الدَّيْن بالنقد.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *