في تقسيم الأرض لأولاد الأخ ظهر أن القسم فيه أشجار الجوز الذي كان زارعها الأخ. فلِمَن أشجار الجوز؟ للأخ الزارع للأشجار أم لأولاد الأخ الآخر
الفتوى رقم 2733 السؤال: أرض ملك لأخَيْن؛ أحدهما زارع شجر جوز، توفِّي الأخ الآخر ففرزوا الأرض: نصف الأرض للذي زارع أشجار الجوز والنصف الآخر لأولاد الأخ الذي توفِّي. في تقسيم الأرض لأولاد الأخ ظهر أن القسم فيه أشجار الجوز الذي كان زارعها الأخ. فلِمَن أشجار الجوز؟ للأخ الزارع للأشجار أم لأولاد الأخ الآخر الذين لهم الأرض من ميراث والدهم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أنَّ الشجر للأخ الذي غرسه في الأرض المشتركة مع أخيه، والغرس كان برضى الأخ الثاني، وبعد الوفاة أرادَ أولاد المتوَفَّى أن ينفردوا بحصَّتهم من الأرض، فلا مانع، لكن الأشجار ليست داخلة في تركة المتوفَّى (الأخ)، لكنْ إن رضي صاحب الشجر وهو الأخ، فلا مانع من أخذ أولاد الأخ المتوفَّى للشجر، وإلَّا بأنْ طَالَبَ به الأخ، فيجب على الأولاد قلعه من أرضهم وتسليمه لعمِّهم (أخي والدهم).
والله تعالى أعلم.








