حكم أخذ الابن ذهبًا من والدته قبل وفاتها: هل يُعد دينًا أم هبة؟
فتوى رقم 5050 السؤال: ما الحكم في رجل أخذ ذهبًا من والدته في حياتها، وبعد وفاتها اختلف الورثة، فمنهم من يقول إنه أخذه على سبيل الدَّين، ومنهم من يقول إنه كان هبة له؟ فما الواجب عليه فعله الآن؟ وهل يُحتسب هذا الذهب من التركة ويُقسّم على الورثة؟ أم أنه يُعتبر من ماله الخاص؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، يُسأل هذا الابنُ -والدُك- عن الذهب الذي أخذه من والدته، هل أعطته له على جهة الدَّين، أم على جهة الهبة والعطية، فإن كان على جهة الدَّين، فالواجب عليه بعد وفاتها أن يُصرِّح للورثة بأنَّ ما أخذه من ذهب والدته هو دَين، ويجب توزيعه بين الورثة بحسب القسمة الشرعية. وأما إن كان هبة وعطية له من والدته، فالذهب له ولا حقَّ للورثة فيه. والله تعالى أعلم.








