في بعض البلاد الإسلامية تأخذ المحاكم بقانون “الوصية الواجبة” للأحفاد الذين مات أبوهم قبل جدِّهم، فهل يجوز شرعًا العمل بهذا القانون؟
الفتوى رقم 2711 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في بعض البلاد الإسلامية تأخذ المحاكم بقانون، وفيه اقتطاع جزء من التركة ويُعطى للأحفاد باسم “الوصية الواجبة” لأولاد الأولاد الذين مات أبوهم قبل جدِّهم، فهل يجوز شرعًا العمل بهذا القانون؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الوصيَّة الواجبة هي التي أوجبها القانون بعد وفاة الجدّ، فيُعطى أولاد الابن المتوَفَّى مع وجود الأعمام؛ فهم حجبوا أولاد الابن -حَجْبَ حرمان- نصيبَ والدهم بشرط أن لا يتجاوز ثلث تركة جدِّهم. وهذا القانون معمول به في مصر وبعض الدول العربية، وهذه المسألة أفتى بها الظاهرية؛ خلافاً لما اتفق عليه أئمة المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة وغيرهم، وقد أصدرت الإفتاء المصرية فتوى بالعمل به، ولا شك بأن قول عامة الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم) هو المعتبَر والصواب.
بناء عليه: فينبغي على أولاد الابن ألَّا يأخذوا هذه الحصة إلّا إذا أجازهم بها سائر الورثة.
والله تعالى أعلم.








