توُفِّيَتْ عمَّتي، وهي متزوِّجة وليس لها أولاد، ولها أختان متزوِّجتان وأخ، فمَنْ يرِثُها؟

الفتوى رقم 2714 السؤال: السلام عليكم، توُفِّيَتْ عمَّتي، وهي متزوِّجة وليس لها أولاد، وزوجها متوَفَّى وله ثلاث بنات وولدان، تركت أساورَ ذهبيَّة وسلسلَتَيْن، ولها أختان متزوِّجتان وأخ، فمَنْ يرِثُها، أولاد زوجها أو إخوتها؟ مع العلم أنه بعد وفاة زوجها بقيت في بيته ومع أولاده.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

السؤال: العمَّة متوفَّاة، زوجها متوَفَّى قبلها وله أولاد من غيرها، وليس لها أولاد، ولها أختان وأخ أشقَّاء، أولًا: أولاد الزَّوج لا يرثون من زوجة أبيهم إلَّا إذا أوصت لهم بشيء.

ثانياً: بالنسبة للأختين الشقيقتَيْن والأخ الشقيق، فهم ورثة ويعصبهما الأخ الشقيق، فيأخذون كلَّ التركة، للذكر مثل حظِّ الأنثيَيْن؛ لقول الله تعالى: (‏وَإِنْ كَاْنُوْا إِخْوَةً رِجَاْلًا َوَنِسَاْءً فَلِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن) [سورة النساء الآية: 176] وهذا بإجماع علماء المسلمين.

بناء عليه: تُقْسَم التركة على أربعة حصص؛ لكلِّ أخت حصَّة، وللأخ حصَّتان.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *