هل يجوز تطليق الزوجة برسالة مكتوبة عبر الجوال؟ وهل يجوز الطلاق بتسجيل صوتي؟
الفتوى رقم 2653 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز تطليق الزوجة برسالة مكتوبة عبر الجوال؟ وهل يجوز الطلاق بتسجيل صوتي؟ وهل هناك عدة طلاقٍ لامرأةٍ زوجُها بعيد عنها، هو في بلد آخر، مع العلم أن عمر المرأة في الخمسينات؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل، ينبغي عليك أولاً أن تسأل عن حكم الطلاق، صحيح أن حقَّ الطلاق أُعطِي للزوج لكن ينبغي أن لا يلجأ إليه إلّا بعد استفراغ الوُسع وبذل الجهد لكي لا يطلّق المرء زوجتَه.
بالنسبة لسؤالك: فالطلاق يقع بالكتابة بشرط أن يُقِرَّ الزوج بأنه هو الذي كتبه ثمّ أرسله، فإنْ أقرَّ بأنه أرسل تلك الرسالة المتضمّنة تطليق زوجته فقد وقع الطلاق.
وبالنسبة للتسجيل الصوتي فكذلك الأمر، إنْ أقرّ بأنه هو المتكلّم في التسجيل فقد وقع الطلاق.
وأما بالنسبة لعدّة المرأة المطلَّقة فتجب عليها إن وصلها تطليق زوجها إليها مهما كان عمرها، ومهما كانت بعيدة عن زوجها.
والله تعالى أعلم.








