طلَّق زوجته أربع طلقات على مراحل وقعت

الفتوى رقم 2654 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخص طلَّق زوجته أربع طلقات على مراحل وقعت، الثانية والثالثة معلَّقتان، فوقعتا فردّها إليه أحد المشايخ، وبعد فترة زمنية حلف طلاقاً معلَّقاً أيضاً، مثلًا: لا تخرجي عند أهلك، وخرَجَتْ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للطلاق المعلَّق، فالـمُفتى به والقول الراجح المعتمد هو ما اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة -الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة- بأن الطلاق المعلَّق لا يُعتبَر يميناً، ويبقى الطلاق معلَّقاً على فعل من عُلُّق الطلاق على فعله مهما مضى من زمن، ويقع لكن بشروط من أهمها: أن يقع الفعل أثناء بقاء عقد الزواج، وأن يكون من عُلِّق الطلاق على فعله ذاكراً غير نسيان أو عالماً به، أي: للتعليق أثناء الفعل. وذهب بعض العلماء إلى أنه يمين وهو قول مرجوح وفيه تفصيل لا نفتي به.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *