طلَّق زوجته أربع طلقات على مراحل وقعت
الفتوى رقم 2654 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخص طلَّق زوجته أربع طلقات على مراحل وقعت، الثانية والثالثة معلَّقتان، فوقعتا فردّها إليه أحد المشايخ، وبعد فترة زمنية حلف طلاقاً معلَّقاً أيضاً، مثلًا: لا تخرجي عند أهلك، وخرَجَتْ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للطلاق المعلَّق، فالـمُفتى به والقول الراجح المعتمد هو ما اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة -الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة- بأن الطلاق المعلَّق لا يُعتبَر يميناً، ويبقى الطلاق معلَّقاً على فعل من عُلُّق الطلاق على فعله مهما مضى من زمن، ويقع لكن بشروط من أهمها: أن يقع الفعل أثناء بقاء عقد الزواج، وأن يكون من عُلِّق الطلاق على فعله ذاكراً غير نسيان أو عالماً به، أي: للتعليق أثناء الفعل. وذهب بعض العلماء إلى أنه يمين وهو قول مرجوح وفيه تفصيل لا نفتي به.
والله تعالى أعلم.








