رفعت أمري للقضاء فحكم بالطلاق وبالعدَّة ثلاثة أشهر، فزوجي طعن بالقرار ففُسخ القرار، فهل شرعاً أنا على ذمَّته الآن؟
الفتوى رقم 2618 السؤال: السلام عليكم، طلبتُ الطلاق من زوجي لمشاكل دارت بيني وبينه ورفض الأمر، فرفعت أمري للقضاء فحكم بالطلاق وبالعدَّة ثلاثة أشهر، وهو قرار قابل للطعن، فزوجي طعن بالقرار ففُسخ القرار، فهل شرعاً أنا على ذمَّته الآن؟ ونقض القرار كان بعد الانتهاء من العدَّة بعد ثلاثة أشهر، فما الحكم؟ بارك الله بكم.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أختي السائلة، طالما أن القضية في القضاء الشرعي، فلا قيمة للفتوى الشرعية، لكنْ ما تكلّمتِ به ناقصٌ؛ لأنَّ الطعن عادة في مسائل الطلاق في المحاكم لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم، فكيف يصدر حكم الاستئناف بعد ثلاثة أشهر، ولذلك لا بدَّ من إرسال الحكم الصادر عن قاضي البداية، ثم الحكم الصادر بالاستئناف ليُبنى عليه جوابنا. فقد جاء في “فتاوى الأزهر الشريف”: “ولا تبدأ العدَّة في الطلاق.. الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيًّا، بأنْ مضَتْ مدَّة المعارضة والاستئناف، ولم يعارَض فيه ولم يُستأنف، أو استُؤنف وتأيّد. أما إذا لم يصدر الحكم بالطلاق نهائيًّا، فلا يحوز قوةَ الشيء المحكوم فيه، ولا يكون الطلاق نافذًا تترتَّب عليه آثاره، ومنه: العدَّة حتى يكون نهائيًّا”. انتهى. وقد أفتى بذلك أيضاً علَّامة حلب الفقيه الدكتور مصطفى الزرقا الحلبي الحنفي -رحمه الله تعالى- في كتابه “المدخل الفقهي العام”، وكذلك أفتى شيخنا خبير الموسوعة الفقهية الفقيه العلَّامة الدكتور أحمد الحجي الكردي الحلبي -حفظه الله ورعاه- فقال حفظه الله: “الحكم البِدائي من قِبل القاضي الشرعي بالطلاق هو طلاق معلَّق ضمنًا على شرط أن يصبح الحكم قطعيًّا بعد ذلك، إنْ بمرور مدَّة الاعتراض من غير اعتراض أي من طرفَيْه عليه، أو بتصديقه من قِبل المحكمة الأعلى ذات الاختصاص في ذلك، فإذا أصبح الحكم بالطلاق قطعيًّا بأيٍّ من الطريقَين السابقَين، فقد وقع الطلاق بين الزوجين من تاريخ ذلك، ووجبت العدَّة عندها على المطلَّقة من هذا التاريخ، وقبل ذلك تبقى المحكوم بطلاقها حكمًا بدائيًا غير قطعي زوجة لمن حُكم عليه بطلاقها منه”.
وعليه: فأنتِ الآن في حكم الزوجة، لا تجوز خِطبتك ولا زواجك، والأصل أن لا تبتدئين عدَّة الطلاق إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالطلاق، وكان ينبغي على القاضي أن يذكر ذلك في نصّ الحكم.
والله تعالى أعلم.








