طلَّق أحدهم امرأته طلقة واحدة، وعرفت والدة البنت وتعبت صحيًّا بعدها، هل يجوز الكذب في هذه الحالة ويقول: إنه أرجعها؟

الفتوى رقم 2622 السؤال: إذا طلَّق أحدهم امرأته طلقة واحدة، وعرفت والدة البنت وتعبت صحيًّا بعدها، هل يجوز الكذب في هذه الحالة ويقول: إنه أرجعها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإن طلاق المرأة له حالتان: الأولى: غير المدخول بها، فهذه لا ترجع إلا بعقد جديد ومهر وشهود ووليّ. والثانية: المدخول بها، فهذه طلاقها -الطلقة الأولى والثانية- تعتبر رجعيّة طالما هي في عدّتها، ويمكنه أن يرجعها بقوله: “أرجعتها”، ولا يُشترط أن يقول أمامها لفظ الرجعة. وعليه: لو قال: “أرجعتها” -وهو لفظ صريح لا يحتاج لنيّة- ولو لم ينوِ، فقد رجعت إليه طالما أن طلاقها رجعيّ وهي في عدَّتها، وهذا ما نصَّ عليه الشافعية والحنابلة -في كتبهم المعتمدة- “حاشية الباجوري” (2/152) “مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى” للرحَيبانيّ” (5/478).

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *