ما حكم تزويج الفتاة نفسها، علماً أنها تبلغ من العمر 18 سنة؟
الفتوى رقم 2592 السؤال: السلام عليكم، ما حكم تزويج الفتاة نفسها، علماً أنها تبلغ من العمر 18 سنة، وأبوها غير موافق على الشخص بسبب مستواه العلمي، أو مذهبه الطائفي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يجوز ذلك، ونكاحها باطل؛ لما رواه أبو داودَ والترمذيُّ في سننَيْهما بسند صحيح، عن أمّ المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها، تقول: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقول: “أيّما امرأة نُكحت بغير إذن وليِّها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإنْ أصابها، فلها مهرها بما أصابها، وإن تشاجروا فالسلطان وليّ مَن لا وليَّ له”. ويمكنها رفع أمرها إلى القاضي الشرعي عندنا في لبنان، فإن كان الأب متعسِّفاً في استعمال حقِّه يزوّجها القاضي الشرعي.
والله تعالى أعلم.








