امرأة ليس لها وليّ، فهل يجوز أن تُزوِّج نفسها؟

الفتوى رقم 2593 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة ليس لها وليّ، فهل يجوز أن تُزوِّج نفسها؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا لم يكن للمرأة وليّ وأرادت الزواج، فالقاضي الشرعي هو وليُّها، قال الفقيه ابن قدامة المقدسيُّ الحنبليُّ -رحمه الله- في كتابه “المغني” (9/360): “لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي أَنَّ لِلسُّلْطَانِ وِلَايَةَ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَدَمِ أَوْلِيَائِهَا… والسُّلْطَانُ هَاهُنَا هُوَ الْإِمَامُ، أَوْ الْحَاكِمُ، أَوْ مَنْ فَوَّضَا إلَيْهِ ذَلِكَ”. انتهى.

فإنْ تعذَّر وجود قاضٍ شرعيّ، فقد قال الفقيه الشافعيّ الخطيب الشربينيّ -رحمه الله- في كتابه “مغني المحتاج” (4/244): “لَوْ عُدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ، فَوَلَّتْ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلًا.. لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ، وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ…؛ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ. قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ [وهو جمال الدين الأسنوي]: وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ، سَفَرًا وَحَضَرًا. وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: جَوَازُ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي بَعِيدٌ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالدَّلِيل؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ وَلِيٌّ حَاضِرٌ، وَيَظْهَرُ الْجَزْمُ بِمَنْعِ الصِّحَّةِ، إذَا أَمْكَنَ التَّزْوِيجُ مِنْ جِهَتِه. وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ مُؤْذِنٌ بِأَنَّ مَوْضِعَ الْجَوَازِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ مَعَ إمْكَانِ التَّزْوِيجِ مِنْ حَاكِمٍ أَهْلٍ حَاضِرٍ بِالْبَلَدِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ”. انتهى.

فإنْ زوَّجت نفسَها وهي راشدة تُحسن التصرُّف والاختيار مع وجود قاضٍ، فما عليه أكثر أهل العلم –الجمهور- هو المنع، وذهب الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- إلى صحّته. فإن لم يكن قاضٍ ولا وليّ وأرادت الزواج، فَوَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا عدلاً جاز.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *