هل يجوز إعطاء أختي الفطرة أو زكاة مالي وهي مطلَّقة وليس لها مُعين؟
الفتوى رقم 2407 السؤال: هل يجوز إعطاء أختي الفطرة أو زكاة مالي وهي مطلَّقة وليس لها مُعين، وهي الآن في لبنان، وبعد أسبوع سوف ترجع إلى أهلها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
نعم يجوز إعطاء زكاة المال أو صدقة الفطر للأخت المسلمة الفقيرة، طالما أنه لا تجب نفقتها.
والله تعالى أعلم.








