هل يجوز إعطاء أختي الفطرة أو زكاة مالي وهي مطلَّقة وليس لها مُعين؟

الفتوى رقم 2407 السؤال: هل يجوز إعطاء أختي الفطرة أو زكاة مالي وهي مطلَّقة وليس لها مُعين، وهي الآن في لبنان، وبعد أسبوع سوف ترجع إلى أهلها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

نعم يجوز إعطاء زكاة المال أو صدقة الفطر للأخت المسلمة الفقيرة، طالما أنه لا تجب نفقتها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *