هل يجوز للصهر أن يؤدِّيَ الفطرة إلى أمِّ زوجته وهي عنده في البيت، وهي أرملة؟
الفتوى رقم 2408 السؤال: هل يجوز للصهر أن يؤدِّيَ الفطرة إلى أمِّ زوجته وهي عنده في البيت، وهي أرملة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
نعم، يجوز دفع زكاة الفطر لوالدة زوجته. والله تعالى أعلم.








