هل يجوز للأمِّ أن تعطيَ زكاة مالها لولدها المُعسر المدِين، أو أن تتصدّق عليه؟

الفتوى رقم 2406 السؤال: هل يجوز للأمِّ أن تعطيَ زكاة مالها لولدها المُعسر المدِين، أو أن تتصدّق عليه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

زكاة الأمِّ لابنها، إن كان غارماً فلا مانع من إعطاء زكاتها له، بشرط أن يكون دَينه مستحَقًّا -أي مُطالَباً به- وليس مؤجَّلاً. ولا مانع من صدقة التطوُّع، ولها بذلك أجران.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *