تعرَّضت لحادث وصارت تصلِّي وهي جالسة، وبعد عدة أشهر عرفت أن عليها القيام لأنه ركن، هل عليها القضاء؟

الفتوى رقم 2357 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك مريضة تعرَّضت لحادث سيارة وكسر ظهرها ولم يَعُدْ باستطاعتها الوقوف والصلاة، وقد كانت تصلِّي كما هي، بعدما تحسَّنت وصار بإمكانها الوقوف والجلوس (ولكن لا زالت لا تستطيع الانحناء) صارت تصلِّي وهي جالسة، لكنْ من أول الصلاة إلى آخرها، وبعد عدة أشهر عرفت أن عليها القيام لأنه ركن وأن الجلوس -فقط- في حالتَي الركوع والسجود؛ فهي تسأل: هل عليها القضاء؟ أم أنه معفوٌّ عنها لأنها لم تكن تعلم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

كان ينبغي عليها سؤال أهل العلم قبل ذلك لإجابتها، وبما أن القيام فرض في الصلاة المكتوبة؛ لقول الله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [سورة البقرة الآية: 238]، ولحديث البخاريِّ في صحيحه عن عِمرانَ بن حُصَينِ رضيَ اللهُ عنه، قال: “كانت بي بواسيرُ، فسألْتُ النبيَّ ﷺ عنِ الصَّلاةِ، فقال: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جَنْبٍ”، ولإجماع أهل العلم على فرضيته، فقد وجب عليها قضاء الصلاة المكتوبة فقط.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *